للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع ولدى الخال وبنت العمة وبنت بنت العمة]

المفتي

بكرى الصدفى.

صفر سنة ١٣٣٢ هجرية

المبادئ

بوفاة المتوفى عن زوجة وولدى خال وبنت عمة وبنت بنت عمة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى بعد ذلك يكون ثلثاه لبنت العمة وثلثه لولدى الخال ولا شئ لبنت بنت العمة

السؤال

من محمد محمد فى رجل توفى عن زوجة وبنت عمة شقيقة وبنت بنت عمة شقيقة وابنى خال شقيق فقط - فما مقدار ما يستحقه كل واحد من الورثة فى تركته بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الربع فرضا والباقى يقسم أثلاثا لبنت العمة الشقيقة الثلثان منه ولا بنى الخال الشقيق الثلث الباقى ولا شئ لبنت بنت العمة المذكورة - ففى تنقيح الحامدية ما نصه (سئل) فى رجل مات عن بنت عمة وعن بنتى خال وخلف تركة كيف تقسم (الجواب) لبنت العمة الثلثان ولبنتى الخال الثلث والله تعالى أعلم وإن استووا فى القرب لكن اختلف حيز قرابتهم فالثلثان لمن يدلى بقرابة الأب والثلث لمن يدلى بقرابة الأم قال السرخسى رحمه الله تعالى ليس استحقاق للثلثين والثلث مما يتغير بكثرة العدد فى أحد الجانبين وقلته فى الآخر لأن هذا الاستحقاق إنما هو بالمدلى به أعنى الأب والأم ولا اختلاف فيهما بالكثرة القلة وهو سؤال أبى يوسف على محمد رحمهما الله تعالى فى أولاد البنات - ملخصا من شرح السراجية للسيد الشريف رحمه الله تعالى انتهى - والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>