للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابنا الخالة مع ابن عمة وابن عم لأم]

المفتي

بكرى الصدفى.

شوال سنة ١٣٣٢ هجرية

المبادئ

١ - ابن العم لأم من ذوى الأرحام وليس عاصبا.

٢ - بإنحصار الإرث فى ابنى خالة وابن عم لأم وابن عمة يكون لابنى الخالة الثلث بالسوية بينهما لإدلائهما إلى الميت بقرابة الأم ويكون الثلثان لابن العم لأم وابن العمة مثالثة بينهما لإدلائهما إلى الميت بقرابة الأب

السؤال

من أحمد محمد فى امرأة توفيت ولم تعقب ذرية عن ابنى خالتها الشقيقة وعن ابن عمها من الأم وعن ابن عمتها من الأم أيضا - وتركت ما يورث عنها شرعا - فكيف تقسم تركتها بين ورثتها أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لابنى الخالة المذكورة من تركتها الثلث بالسوية بينهما لأنهما يدليان بقرابة الأم والثلثان الباقيان يقسمان أثلاثا بين ابن العم وابن العمة المذكورين لكونهما يدليان بقرابة الأب فلابن العم المذكور ثلثا الثلثين ولابن العمة الثلث الباقى على قول محمد المفتى به والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>