للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت الأخت الشقيقة مع أولاد الخال الشقيق]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

شعبان سنة ١٣٤٤ هجرية - ١ مارس ١٩٢٦ م

المبادئ

١ - أولاد الخال الشقيق من الصنف الرابع بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث والصنف الثالث مقدم على الصنف الرابع فى الميراث.

٢ - بانحصار الإرث فى بنت أخت شقيقة تحوز جميع التركة

السؤال

من منصور محمد فى امرأة توفيت عن بنت أختها شقيقتها المتوفاة قبلها وعن أولاد خالها الشقيق ذكورا وإناثا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب

جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنت أختها الشقيقة دون أولاد خالها الشقيق لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم من الصنف الرابع.

والصنف الثالث فى الميراث مقدم على الصنف الرابع وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>