للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت الأخت الشيقة مع الخال الشقيق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى القعدة سنة ١٣٤٧ هجرية ١١ / ابريل ١٩٢٩ م

المبادئ

١ - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث الخال الشقيق من الصنف الرابع والصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم.

٢ - بانحصار إرث المتوفاة فى بنت الأخت الشقيقة تحوز التركة جميعها

السؤال

من أحمد أفندى فى أن المرحومة الست زنوبة بنت على توفيت وانحصر ميراثها الشرعى فى بنت أختها شقيقتها الست فاطمة بنت ابراهيم وخالها الشقيق على افندى مطاوع فقط.

فمن يرث ومن لا يرث مع العلم بأنه لم يكن لها وارث سوى من ذكر بهذا السؤال.

أفيدا بالجواب ولكم الثواب

الجواب

جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنت أختها الشقيقة ولا شئ لخالها الشقيق لأنها من الصنف الثالث وهو من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الثالث من ذوى الأرحام مقدم فى الميراث على الصنف الرابع منهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى بنت أختها المذكورة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>