للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابن الأخت مع ابن عم لأم وابن عمة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شوال سنة ١٣٥٣ هجرية ٢ من فبراير سنة ١٩٣٥ م

المبادئ

ابن الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وابن العم لأم وابن العمة من أولاد الصنف الرابع منهم.

والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم

السؤال

من عبد اللطيف محمد بالآتى رجل اسمه سعيد خليل توفى عن ابن عمه من الأم وعن ابن أخته نبوية اسمه على العشيرى وعن بان عمته زنوبة إبراهيم اسمه يوسف فرج.

فمن الوارث له ومقدار نصيبه فى تركة

الجواب

جميع تركة المتوفى المذكورة لابن أخته ولا شئ لابن عمه من الأم ولا لابن عمته لأن ابن الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهما من أولاد الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>