للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وولدا أخت لأم مع بنت الخال وابن الخالة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى القعدة سنة ١٣٥٣ هجرية ١٣ فبراير سنة ١٩٣٥ م

المبادئ

١ - ولدا الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنت الخال وابن الخالة من أولاد الصنف الرابع منهم.

والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وولدى أخت لأم يكون للزوج النصف فرضا ولولدى الأخت النصف الآخر مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى

السؤال

من أحمد محمد بالآتى امرأة توفيت ولم تعقب ذرية ولها زوج وولدا أخت من أمها ذكر وأنثى ولها بنت خال شقيق والدتها ولها ابن خالة شقيقة والدتها نرجو الإفتاء عمن يرث منهم

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لولدى أختها من أمها مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شئ لبنت الخال ولا لابن الخالة لأنهما من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وولدى الأخت من الأم من الصنف الثالث منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على النصف الرابع وأولادهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>