للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وبنت بنت مع ابن أخت وبنت أخ وبنت أخت]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى الحجة سنة ١٣٥٤ هجرية ٢١ مارس سنة ١٩٣٦ م

المبادئ

١ - بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنت الأخت وابن الأخت وبنت الأخ من الصنف الثالث منهم والأول مقدم على الصنف الثانى والثالث.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وبنت بنت يكون للزوج النصف فرضا والباقى لبنت البنت

السؤال

من عبد الفتاح محمود قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها وعن بنت أختها وعن بنت بنتها وعن ابن أختها وعن بنت أخيها فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من الورثة.

أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده.

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لبنت بنتها ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال لأن بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وباقى من ذكروا من الصنف الثالث منهم والصنف الأول مقدم على الصنف الثانى والثالث.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث أخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>