للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فرع البنت مع بنات الأخ الشقيق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى سنة ١٣٥٦ هجرية ٢١ يوليو سنة ١٩٣٧ م

المبادئ

١ - ابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنات الأخ الشقيق من الصنف الثالث وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث على أفراد الصنف الثالث منهم.

٢ - بوفاة المتوفى عن ابن بنت وبنات أخ شقيق تكون التركة كلها لابن البنت فقط

السؤال

من وهبه سليمان قال ما قولكم دام فضلكم فى الآتى توفيت غزل بنت جرجس عن بنات شقيقها وابن بنت لها توفيت أمه قبلها فمن الوارث

الجواب

جميع تركة المتوفاة لابن بنتها ولا شئ لبنات شقيقها لأن ابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنات الأخ الشقيق من الصنف الثالث والصنف الأول مقدم على الصنف الثالث فى الميراث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت المتوفاة وابن بنتها المذكور متحدين فى الدار

<<  <  ج: ص:  >  >>