للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنتا خالة لأب مع ابن عم الأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رمضان سنة ١٣٥٨ هجرية ٢٥ من أكتوبر سنة ١٩٣٩ م

المبادئ

بوفاة المتوفى عن بنتى خالته لأب وابن عم أمه الشقيق تكون جميع التركة لبنتى خالته لأب بالسوية بينهما لقربهما له من ابن عم الأم

السؤال

من الشيخ إبراهيم حربى قال توفى شخص عن بنتى خالته لأب وابن عم أمه الشقيق فمن الذى يرث وما مقدار ما يرثه كل منهم

الجواب

جميع تركة المتوفى لبنتى خالته لأب بالسوية بينهما ولا شئ لابن عم أمه الشقيق لأن بنتى الخالة أقرب للمتوفى من ابن عم الأم.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>