للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وبنت أخت مع عمة وأولاد عمة وبنات عم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى سنة ١٣٦١ هجرية - ٥ مايو ١٩٤٢ م

المبادئ

١ - بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والعمة الشقيقة وأولاد العمة الشقيقة وبنات العم الشقيق من الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لبنت الأخت الشقيقة

السؤال

من اقلاديوس قال توفى عزيز حنا عن زوجة وبنت أخت شقيقة وعمة شقيقة وولدين وبنت من عمة شقيقة متوفاة وثلاث بنات عم شقيق وبنتى عم شقيق آخر فما نصيب كل من يرث فى تركة المتوفى

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنت الأخت الشقيقة لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من الصنف الرابع منه ولا لأولاد العمة الشقيقة لأنهم من أولاد الصنف الرابع ولا لبنات العمين الشقيقين لأنهن فى حكم أولاد الصنف الرابع والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وعلى أولاده ومن فى حكمهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان هو وورثته متحدين فى الدين والدر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>