للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الإرث يعتمد السبب]

المفتي

بكرى الصدفى.

جمادى الثانية ١٣٢٨ هجرية

المبادئ

لا ميراث لأولاد إحدى الزوجتين من الزوجة الأخرى بعد وفاتها لانعدام السبب

السؤال

من السيدة / أمونة فى رجل توفى عن زوجته وأولاده منها خمسة وثلاث بنات وعن ابنين من امرأة أخرى توفيت قبله وانحصر ميراثه فيهم بدون شريك، ثم توفيت الزوجة المذكورة عن أولادها الخمسة المذكورين لا غير.

فهل الابنان المذكوران يرثان فى تركة زوجة أبيهما أم لا أفيدوا الجواب

الجواب

لا ميراث للابنين المذكورين من تركة زوجة أبيهما المذكورة بل ميراثها جميعه يكون لأولادها الخمسة المذكورين يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>