للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وشقيقتان وأم وإخوة لأم وعم وعمة وجدة لأب]

المفتي

محمد بخيت.

جمادى الآخرة ١٣٣٣ هجرية

المبادئ

١ - تحجب الجدات من أى جهة كن بالأم.

٢ - متى عالت المسألة فلا استحقاق للعاصب.

٣ - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وشقيقتين وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الربع فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفيها عول.

٤ - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين عن أصحاب الفروض والعصبات

السؤال

من محمد ابراهيم فى رجل توفى وترك وزوجة وأختين شقيقتين ووالدة وذكرا وأنثى أخوين من جهة الأم وعما وعمة وجدة من جهة الأب فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث وما نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تركة الرجل المتوفى المذكور تقسم على سبعة عشر قيراطا بطريق العول لأن أصلها من اثنى عشر وعالت إلى سبعة عشر فيكون لزوجته منها الربع فرضا عائلا ثلاثة قراريط من سبعة عشر قيراطا ولوالدته السدس فرضا عائلا قيراطان من السبعة عشر قيراطا المذكورة وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا عائلا ثمانية قراريط من السبعة عشر قيراطا المذكورة بالسوية بينهما ولأخيه وأخته من الأم الثلث فرضا عائلا أربعة قراريط من السبعة عشر قيراطا المذكورة بالسوية بينهما ولا شىء للعم والعمة والجدة من جهة الأب والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>