للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخ شقيق وأخ لأب وأخت لأم]

المفتي

محمد بخيت.

شوال ١٣٣٦ هجرية - ٢١ يولية ١٩١٨ م

المبادئ

١ - يحجب الأخ لأب بالأخ الشقيق.

٢ - بانحصار ألإرث فى أخت لأم وأخ شقيق يكون للأخت لأم السدس فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

بافادة من المحافظة رقم ١٤ يوليو سن ١٩١٨ رقم ٥٢٣ بما صورتها، الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم محمود عثمان باطنه التكرم بالإفادة عمن يرث ومن لا يرث منهم مع ايضاح نصيب كل واحد لضرورة ذلك

الجواب

اطلعنا على إفادة المحافظة رقم ١٤ يوليو ١٩١٨ وعلى الشهادة الإدارية المرفقة معها الخاصة بورثة المرحوم محمود عثمان - ونفيد أن لأخت المتوفى لأمه السدس فرضا من تركته ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بالأخ الشقيق وتحرر هذا للإحاطة والأوراق عائدة من طيه كما وردت

<<  <  ج: ص:  >  >>