للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وبنتان وأخت شقيقة وابنا أخ شقيق]

المفتي

محمد بخيت.

ذو القعدة ١٣٣٦ هجرية - ٢٠/٨/١٩١٨ م

المبادئ

١ - لا ميراث لابنى الأخ الشقيق لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنتين.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا

السؤال

من صالح عبد الوهاب فى رجل توفى عن زوجته وعن أولاده اثنتين إناث شقيقتين وعن أخت شقيقة وعن أولاد أخيه شقيقه اثنين ذكور وترك ما يورث عنه شرعا فما يخص كلا بالنصيب الشرعى أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثين فرضا ولأخته الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لابنى أخيه شقيقه لحجبهما بالأخت الشقيقة لكونها أقرب منهما للمتوفى وصارت عصبة مع البنتين

<<  <  ج: ص:  >  >>