للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة والبنات والأخ لأم وأولاد أولاد أعمام وأولاد أولاد أولاد عم]

المفتي

محمد بخيت.

رمضان ١٣٣٧ هجرية - ٢١ يونيو ١٩١٩ م

المبادئ

١ - بنات أولاد أولاد الأعمام وبنات أولاد أولاد أولاد العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث.

٣ - أبناء ابناء أبناء العم الشقيق وإن كانوا عصبة إلا أنهم يحجبون بأبناء أبناء الأعمام الأشقاء لقربهم فى الدرجة.

٤ - بانحصار الإرث فى زوجة وثلاث بنات وأبناء أبناء أعمام أشقاء تستحق الزوجة الثمن فرضا والبنات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء أبناء الأعمام الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

من اسماعيل السيد فى رجل توفى عن تركة وخلف زوجة وثلاث بنات وأخا لأم وأولاد أولاد أعمام أشقاء فى درجة واحدة وقوة واحدة ذكورا وإناثا.

وأولاد أولاد أولاد عم شقيق. فالرجاء بيان من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب كل فريق ممن يرث منهم.

وهل أولاد أولاد الأعمام يقسم نصيبهم على عدد رؤوسهم أو كل فريق منهم يرث ما كان يرثه أبوه لو كان موجودا أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث.

ولبناته الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء أبناء الأعمام الأشقاء الذكور تعصيبا بالسوية بينهم.

ولا شىء للأخ من الأم لحجبه بالفرع الوارث وهن البنات الثلاث المذكورات ولا شىء أيضا للإناث من أولاد أولاد الأعمام لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبة.

ولا شىء لأولاد أولاد أولاد العم الشقيق الذكور لأنهم وإن كانوا عصبة إلا أنهم أبعد درجة من أبناء أبناء الأعمام الأشقاء ولا لأولاد أولاد أولاد العم الإناث لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

<<  <  ج: ص:  >  >>