للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وبنات وأولاد ابن وأخ وأخت]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

جمادى أول ١٣٤٠ هجرية - ٣ يناير ١٩٢٢ م

المبادئ

١ - يحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث الذكر.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأربع بنات وأولاد ابن ذكور وإناث يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من ناصر عمار فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن بناته الأربع منها وعن أولاد ابنه المتوفى قبله ذكر واحد وثلاث إناث عن أخ وأخت شقيقين، ثم توفيت الزوجة المذكورة عن بناتها الأربع وعن أولاد ابنها المذكورين - فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين وبيان نصيب كل من الورثة.

أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابنه المذكورين مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت والأخت الشقيقين لحجبهما بابن الابن ولبنات المتوفاة ثانيا من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابنها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>