للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق وأولاد أخ لأب]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

رمضان ١٣٤٢ هجرية - ٢٧ أبريل ١٩٢٤ م

المبادئ

١ - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق.

٢ - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٣ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وابن أخ شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا ولابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من على عبد العزيز فى امرأة توفيت عن أخت شقيقة وثلاثة أولاد ذكر وأنثيين لأخ شقيق وبنت وابن لأخ آخر من أبيها فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

للأخت الشقيقة من تركة المتوفاة النصف والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنتى الأخ الشقيق ولا لولدى الأخ من الأب وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>