للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابن ابن العم والعمة وبنات العم وعم الأب لأب]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ربيع أول ١٣٤٤ هجرية - ٢٢ أكتوبر ١٩٢٥ م

المبادئ

١ - العمة الشقيقة وبنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - عم أب المتوفى لأبيه محجوب بابن ابن العم لقربه عنه فى الدرجة.

٣ - بانحصار الإرث فى ابن ابن عم شقيق يحوز جميع التركة تعصيبا

السؤال

من عبد النور حكم بما صورته - فى رجل توفى عن ورثة هم ابن ابن عمه الشقيق وبنات عمه الشقيق الثلاث وعمته الشقيقة وعم أبيه لأب من غير شريك ولا وارث له سواهم.

فنرجو بيان من يرث منهم ومن لا يرث ومقدار نصيب كل منهم مع العلم بأن المتوفى وورثته المذكورين اقباط ارثوذكس ذميون ومقيمون بأبنوب الحمام مركز أبنوب بمديرية أسيوط وتابعين للحكومة المحلية ومتحدين فى الدين أفيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

جميع تركة المتوفى لابن ابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال حيث الحال كما ذكر وهذا متى كان المتوفى ووارثه المذكوران ذميين متحدين فى الدار والدين والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>