للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أولاد العم الشقيق مع أولاد العم لأب والعمات]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ذى القعدة ١٣٤٤ هجرية - ٢٦ مايو ١٩٢٦ م

المبادئ

١ - بنات الأعمام والعمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - يحجب أبناء العم لأب بأبناء العم الشقيق ويحوز أبناء العم الشقيق جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

من صالح العبسى بما صورته - فى رجل توفى عن أولاد عم شقيق أربعة ذكور وأنثى وعن أولاد عم من الأب ذكرين وأنثيين وعن عمة شقيقة وعمة من الأب وترك تركة.

فمن يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب

الجواب

جميع تركة المتوفى المذكور لأبناء عمه الشقيق الذكور الأربعة تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابنى العم من الأب لحجبهما بأبناء العم الشقيق ولا لبنت العم الشقيق ولا لبنتى العم من الأب ولا للعمتين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>