للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع البنتين والأخوين لأم والعمة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب ١٣٥١ هجرية - ١٧ نوفمبر ١٩٣٢ م

المبادئ

١ - الأخوان لأم محجوبان بالفرع الوارث.

٢ - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعمن يرد عليهم.

٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين تستحق الزوجة الثمن فرضا والبنتان الثلثين فرضا والباقى ردا مناصفة بينهما

السؤال

من محمود عبد الرحمن بالآتى توفى رجل عن زوجته وبنتيه وأخوين من أمه وعمته أخت أبيه فما نصيب كل فى التركة

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى يرد على البنتين فيكون لهما الباقى جميعه بعد فرض الزوجة فرضا وردا مناصفة بينهما ولا شىء لأخويه لأمه لحجبهما بالبنتين ولا لعمته لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورات والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>