للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجتان مع بنتى ابن وابنى أخ شقيق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر ١٣٥٢ هجرية - ٢٠ يونيو ١٩٣٣ م

المبادئ

١ - تحجب الزوجتان حجب نقصان من الربع إلى الثمن ببنتى الابن.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجتين وبنتى ابن وابنى أخ شقيق يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما ولبنتى الابن الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لابنى الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال

من سيف شعبان بالآتى توفى إدريس محمد عن زوجتيه وبنتى ابنه وابنى أخيه الشقيق فما نصيب كل فى التركة

الجواب

لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود بنتى الابن ولبنتى ابنه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابنى أخيه الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>