للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأب مع الجدة لأب والجدة لأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شوال ١٣٥٣ هجرية - ١٧ من يناير ١٩٣٥ م

المبادئ

١ - تحجب أم لأب بالأب.

٢ - بانحصار الإرث فى جدة لأم وأب.

يكون لأم الأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا

السؤال

رجل مات عن تركة وأب وأم أب وأم أم - فهل التركة تخص الأب فقط

الجواب

للجدة أم الأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدته أم أبيه لحجبها بالأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>