للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وجدة لأب وأخت شقيقة وإخوة لأم وإخوة لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم ١٣٥٤ هجرية - ٢١ من أبريل ١٩٣٥ م

المبادئ

١ - تحجب الجدات مطلقا بالأم.

٢ - متى استغرق أصحاب الفروض والتركة فلا ميراث لعاصب.

٣ - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وإخوة لأم ذكورا واناثا.

يكون للأم السدس فرضا.

وللأخت الشقيقة النصف فرضا. وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر منهم والأنثى

السؤال

المرحوم يحيى حافظ توفى عن جدة لأب وأم وأخت شقيقة وأخوين وأخت لأم وأربع أخوات وأخوين لأب فما نصيب كل وارث

الجواب

لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر منهم والأنثى ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم كما لا شىء لإخوته لأبيه مطلقا لاستغراق أصحاب الفروض للتركة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>