للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم والإخوة لأم وأولاد ابن العم وعم أب وجدته لأبيه]

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر سنة ١٣٥٧ هجرية - ٣٠ ابريل ١٩٣٨ م

المبادئ

١ - يحجب عم أب المتوفى لأب بأبناء ابن العم الشقيق.

٢ - بنات ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٣ - تحجب الجدات مطلقا بالأم.

٤ - بانحصار الإرث فى أم وإخوة لأم وأبناء ابن عم شقيق.

يكون للأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ولأبناء ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

توفى رجل عن أمه وعن إخوة ذكور من أمه وعددهم ثلاثة وعن أولاد ابن عم شقيق وعددهم وثلاثة ذكور وأنثى واحدة وعن عم أبيه لأب وعن جدته لأبيه.

فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث

الجواب

لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم والباقى للذكور من أولاد ابن عمه الشقيق الثلاثة بالسوية بينهم تعصيبا ولا شىء للأنثى من أولاد ابن عمه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا لجدته لبيه لحجبها بالأم ولا لعم أبيه لأب لحجبه بأبناء ابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>