للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اجتماع الأب مع الأجداد والجدات]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو الحجة ١٣٥٩ هجرية - ٢٠/١/١٩٤١ م

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى أب وأم وزوج وابن يستحق الأب السدس فرضا والأم السدس فرضا والزوج الربع فرضا والباقى للابن تعصيبا.

٢ - يحجب الجد لب والجدة لأب بالأب.

٣ - الجد أبو الأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٤ - بانحصار الإرث فى أب وجدة لأم تأخذ الجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤال

توفيت امرأة وورثاها هم والدها ووالدتها وابنها القاصر وزوجها فقط - ثم توفى الولد القاصر ابن المتوفاة المذكورة عن والده وجد أب أمه وجدته أم أمه وجده أب أبيه وجدته أم أبيه.

فمن يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث

الجواب

لوالد المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا ولوالدتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها تعصيبا ولجدة المتوفى الثانى أم أمه من تركته السدس فرضا والباقى لبيه تعصيبا ولا شىء لجده أبى أبيه ولا لجدته أم أبيه لحجبهما بالأب وكذلك ولا شىء لجده أبى أمه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لواحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>