للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تركة مدينة]

المفتي

محمد عبده.

جمادى الثانية ١٣١٧ هجرية

المبادئ

تقيم التركة لا يمنع الدائن من المطالبة بدينه.

وله أن يأخذ من كل من الورثة بقدر ما يخصه فى هذا الدين باعتبار نصيبه فى التركة

السؤال

فى رجل مات وله تركة وخلف من الورثة زوجة يخصها منها الثمن فرضا وأربعة أبناء ذكور، يخص كل واحد منهم قيراطان اثنان وأربعة أخماس قيراط وسبع بنات يخص كل واحدة منهن قيراط واحد، وعلى هذه التركة دين لشخص قدره ٢٦٣٤ قرشا، وبتقسيمه على هؤلاء الورثة خص الزوجة مقابل نصيبها المذكور ٣٢٩.

٢ قرشا ومليمان وخص كل واحد من الأبناء الأربعة المذكورين ٣٠٧.

٥ قروش وخمسة مليمات، وخص كل واحدة من البنات السبع المذكورات ١٥٥.

٢ قرشا ومليمان، وحكم على هؤلاء الورثة بدفع الدين المذكور لصاحبه كل منهم بقدر ما يخصه فى التركة.

فهل هذا التقسيم صحيح ولصاحب الدين أن يأخذ من كل منهم على قدر ما يخصه فى هذا الدين باعتبار نصيبه فى التركة وما الحكم أفيدوا الجواب

الجواب

هذا التقسيم صحيح شرعا، ولصاحب الدين أخذه من هؤلاء الورثة كل منهم بقدر نصيبه الشرعى فى هذه التركة إن لم يكن هناك مانع شرعا والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>