للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وأم وبنتان وأختين وأعمام]

المفتي

محمد بخيت.

شعبان ١٣٣٦ هجرية - ٢٥ مايو ١٩١٨ م

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى زوج وأم وبنتين يكون للزوج الربع فرض وللأم السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفيها عول.

٢ - متى عالت المسألة فلا استحقاق لعاصب

السؤال

من حفيظة بنت محمد فى امرأة توفيت عن ابنة من زوجها وزوجها وابنة من زوج آخر وأختين شقيقتين ووالدتها وأعمامها أشقاء والدها ثلاثة.

وتركت ما يورث عنها شرعا. فما يخص كل واحد من الوارثين بالنصيب الشرعى.

أفيدوا الجواب ولفيلتكم الأجر والثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثين فرضا بالسوية بينهما ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الأخوات فأصل المسألة من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر للزوج منها الربع ثلاثة من ثلاثة عشر وللبنتين الثلثان ثمانية من ثلاثة عشر بالسوية بينهما وللوالدة السدس اثنان من ثلاثة عشر ولا شىء للأختين الشقيقتين لأنهما صارتا عصبة مع البنتين لا يأخذان إلا ما أبقت الفروض وهنا استغرقت الفروض التركة فلم يبق شىء منها بل قد عالت المسألة من اثنى عشر إلى ثلاثة عشر كما ذكرنا وكذلك لا شىء للأعمام الأشقاء لأنهم وإن كانوا عصبة بأنفسهم لكنهم إنما يأخذون ما بقى من التركة إن بقى منها شىء ولم يبق هنا منها شىء بل قد عالت كما ذكرنا

<<  <  ج: ص:  >  >>