للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وزوجة وأخت شقيقة مع ابن أخ]

المفتي

محمد بخيت.

صفر ١٣٣٧ هجرية - ٧/١١/١٩١٨ م

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى أم وزوجة وأخت شقيقة يكون للأم الثلث فرضا وللزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا.

وفى المسألة عول.

٢ - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب

السؤال

بخطاب المحافظة رقم ٣٠ أكتوبر ١٩١٨ نمرة ٢٠٨٧ بما صورته الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم مرسى السيد المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشعرية لصرف مبلغ ١٣ جنيها و ٩٦٠ مليما اليهم وطيه الأوراق عدد ٦

الجواب

اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ٣٠ اكتوبر ١٩١٨ رقم ٢١٨٧ وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم مرسى السيد داود - ونفيد أن لوالدته من المبلغ المذكور الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا فأصل هذه المسألة من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر للوالدة أربعة أسهم من ثلاثة عشر وللزوجة ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر وللأخت ستة أسهم من ثلاثة عشر سهما ولا شىء لابن الأخ المذكور لأنه إن كان شقيقا أو لأب كان عصبة والعصبة لا تأخذ إلا ما أبقته أصحاب الفروض وهنا استغرقت الفروض والتركة وعالت وإن كان ابن أخ لأم كان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت

<<  <  ج: ص:  >  >>