للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع الأم والأخ لأم والأخت الشقيقة]

المفتي

محمد بخيت.

جمادى الأولى ١٣٣٨ هجرية - ١٩/٢/١٩٢٠ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخ لأم وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأم السدس فرضا وفى المسألة عول

السؤال

من إبراهيم خضر - فى زوجة توفيت عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخ لأم فما مقدار نصيب كل منهم

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخيها لأمها السدس فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم وللأخت الشقيقة كذلك ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم وللأم سهم من ثمانية أسهم ولأخيها لأمها السهم الباقى من ثمانية أسهم

<<  <  ج: ص:  >  >>