للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأم وأخوان لأب]

المفتي

محمد إسماعيل البرديسى.

ذو القعدة ١٣٣٨ هجرية - أول أغسطس ١٩٢٠ م

المبادئ

١ - بوفاة المورث عن زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأم وأخوين لأب.

يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وفيها عول ولا شىء للباقين.

٢ - متى عالت المسألة فلا استحقاق لعاصب

السؤال

من أحمد عبد الحميد - فى امرأة ماتت عن زوجها وأمها وأختها شقيقتها وعن أخت لأم وأخوين لأب وتركت تركة.

فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث.

وما نصيب كل وارث. أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال يكون لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولأمها السدس فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا.

فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم وللأم سهم من ثمانية أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم وللأخت لأم السهم الباقى من الثمانية الأسهم ولا شىء للأخوين لأب.

والله اعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>