للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إخوة لأم وأختان شقيقتان وأم مع أخ لأب]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

صفر ١٣٤٠ هجرية - ١٣ أكتوبر ١٩٢١ م

المبادئ

١ - متى عالت المسألة فلا ميراث للعصبة.

٢ - بانحصار الإرث فى إخوة لأم وأختين شقيقتين وأم يكون للإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة وللأم السدس فرضا وفى المسألة عول

السؤال

من توفيق متولى - فى امرأة توفيت عن أخ وأخت من الأم وعن أختين شقيقتين وعن أم وعن أخ من الأب فقط.

وتركت تركة فكيف تقسم تركتها بين ورثتها.

أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

للأخ والأخت من الأم من تركة المتوفاة المذكورة الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأخ والأخت من الأم سهمان من السبعة أسهم بالسوية بينهما وللأختين الشقيقتين أربعة اسهم من سبعة أسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان وللأم السهم الباقى من السبعة الأسهم ولا شىء للأخ من الأب.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>