للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وبنتان وأم مع أخت لأب وأخت لأم]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

محرم ١٣٤١ هجرية - ٢١/٩/١٩٢٢ م

المبادئ

١ - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث.

٢ - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة.

٣ - بانحصار الإرث فى زوج وبنتين وأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة وللأم السدس فرضا وفى المسألة عول

السؤال

من الشيخ شحاته محمود - فى امرأة توفيت عن زوجها وبنتيها وأمها وعن أخت لأب وأخت لأم - والمطلوب بيان من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب كل.

أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ووجود عدد من الإخوة والأخوات ولا شىء للأخت لأب لأنها إنما ترث مع البنتين بالعصوبة ما بقى من التركة ولم يبق هنا منها شىء لاستغراق أصحاب الفروض التركة بل قد عالت التركة من اثنى عشر سهما إلى ثلاثة عشر سهما ولا شىء للأخت لأم لحجبها بالبنتين.

فللزوج منها ثلاثة من ثلاثة عشر سهما وللبنتين ثمانية أسهم بالسوية بينهما وللأم السهمان الباقيان من الثلاثة عشر سهما.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>