للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج مع أم وأختين لأب]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

شعبان ١٣٤١ هجرية - ١١/٤/١٩٢٣ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أم وزوج وأختين لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا وفى المسألة عول

السؤال

من أحمد سيد - فى امرأة توفيت عن زوجها وأمها وأختين لأبيها.

فما يكون مقدار نصيب كل من الورثة المذكورين حسب الشريعة الغراء أفيدونا بالجواب

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها لبيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأختين لأب أربعة الأسهم الباقية من ثمانية الأسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما أربعة أسهم.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>