للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأخت مع الأم والأخوين لأم والأخوات لأب والزوجة]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

صفر ١٣٤٢ هجرية - ١٢ - سبتمبر ١٩٢٣ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخوات لأب وأخوين لأم وأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأم السدس فرضا وفى المسألة العول

السؤال

من محمد مصطفى - فى رجل توفى عن زوجته التى مات وهى على عصمته وعن اخته الشقيقة وأخواته لأبيه وأخويه لأمه ذكر وأنثى وعن أمه - فما يخص كل واحد منهم فيما تركه أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

لزوجة المتوفى المذكورة من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخواته لأبيه السدس فرضا بالسوية بينهن تكملة للثلثين ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما الذكر والأنثى سواء ولأمه السدس فريضة لوجود عدد من الإخوة والأخوات فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى سبعة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة منها ستة أسهم ولأخواته لأبيه سهمان بالسوية بينهن ولأخيه وأخته لأمه أربعة أسهم بالسوية بينهما وللأم السهمان الباقيان من السبعة عشر سهما - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>