للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وبنتان مع أم وإخوة أشقاء]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

جمادى الأولى ١٣٤٣ هجرية - ١٨ من ديسمبر ١٩٢٤ م

المبادئ

١ - متى عالت المسألة فلا استحقاق لعاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وبنتين وأم يكون للزوج الريع فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأم السدس فرضا وفيها عول

السؤال

من محمود عبد الرحمن صورته - ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوج وبنتين وأم وإخوة أشقاء وتركت تركة - فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ووجود عدد من الإخوة والأخوات فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنتين منها ثمانية أسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما أربعة أسهم وللأم منها السهمان الباقيان ولا شىء لإخوتها وأخواتها الأشقاء - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>