للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وبنت وأب وأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب ١٣٤٨ هجرية - ٢٤ ديسمبر ١٩٢٩ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأب وأم.

يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا وللأم السدس فرضا وفيها عول

السؤال

من حسن إبراهيم السؤال الآتى فى زوجة توفيت عن زوجها وبنتها ووالدتها ووالدها ثم توفيت البنت عن أبيها وجدها لأمها وجدتها لأمها.

فما نصيب الجدة والجد لأم

الجواب

لزوج المتوفاة أولا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأبيها السدس فرضا ولأمها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنت منها ستة أسهم وللأب منها سهمان وللأم منها كذلك سهمان - ولجدة المتوفاة ثانيا لأمها من تركتها السدس فرضا والباقى لأبيها تعصيبا ولا شىء لجدها لأمها لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>