للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وأم وأخت شقيقة وأخوات لأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان ١٣٤٨ هجرية - ٢٢ يناير ١٩٣٠ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخت شقيقة وأخوات لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن وفيها عول

السؤال

من حسن حلبى السؤال المتضمن الآتى توفيت امرأة عن زوجها وأمها وأختها الشقيقة وعن أخوات لأم - فما نصيب كل منهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولأخواتها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهن.

فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منه ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأخوات لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>