للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وأخوات شقيقات وأخوان لأم وولدا عم شقيق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم ١٣٥٠ هجرية - ٢٣ مايو ١٩٣١ م

المبادئ

١ - من استغراق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وشقيقات وأخوين لأم يكون للأم السدس فرضا.

وللشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما.

وفيها عول

السؤال

من ابراهيم السيد بما يأتى - توفى رجل يدعى بشرى واصف عن والدته وأخواته الشقيقات الثلاث وعن ولدى عمه شقيق والده وعن أخيه وأخته لأمه.

فما نصيب كل. مع العلم بأن الجميع أقباط مصريون

الجواب

لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخوات الشقيقات منها أربعة أسهم بالسوية بينهن وللأخوين لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهما ولا شىء لولدى العم الشقيق - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين وكان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>