للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وأربع بنات وأم وإخوة أشقاء]

المفتي

عبد المجيد سليم.

رمضان ١٣٥٠ هجرية - ١٦ يناير ١٩٣٢ م

المبادئ

١ - الإخوة الأشقاء عصبة ومتى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وبنات وأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية وللأم السدس فرضا وفى المسألة عول

السؤال

من ناشد غطاس بالآتى - توفيت امرأة عن زوجها وبناتها الأربع ووالدتها وإخوتها الأشقاء ذكورا وإناثا فما نصيب كل وارث مع العلم بأن الجميع مسيحيون مصريون

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناتها الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوج منها ثلاثة أسهم وللبنات الأربع منها ثمانية أسهم بالسوية بينهن وللأم السهمان الباقيان ولا شىء للإخوة الأشقاء المذكورين - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين وكانت المتوفاة وورثتها متحدين فى الدار والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>