للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع أخت شقيقة وأخت لأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى ١٣٥٢ هجرية - ٧ أغسطس ١٩٣٣ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأخت لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وفى المسألة عول

السؤال

من مسعد محمد بالآتى - توفيت امرأة عن زوج وأخت لأم وأخت شقيقة فما نصيب كل فى التركة

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا فأصل هذه المسألة من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخت لأم السهم الباقى - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>