للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وزوج وأخت شقيقة مع أختين لأب وأخوين لأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الثانية سنة ١٣٦٤ هجرية - ١٣ مايو سنة ١٩٤٥ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت شقيقة وأختين لأب وأخوين لأم يكون للأم سدس التركة فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللزوج النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وفيها عول

السؤال

من نجية ابراهيم قالت توفيت سعادة جعفر عن أم وأخت شقيقة اسمها عزيزة وأخت لأم أسمها بهية شديد وأخ لأم اسمه أحمد شديدي وزوج اسمه عبد الغنى عامر وأختين لأب هما هانم وعائشة فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهما وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى عشرة للوالدة منها سهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأختين لأب سهم بالسوية بينهما وللأخوين لأم اسهمان الباقيان وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر

<<  <  ج: ص:  >  >>