للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وأم وأخت وأخ لأم وأخوة لأب وعمان]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شوال سنة ١٣٦٤ هجرية - ٤ أكتوبر سنة ١٩٤٥ م

المبادئ

١ - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا شىء للعاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى الزوجة والأم والأخت الشقيقة والأخ لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وفيها عول

السؤال

من عبد الله حافظ قال شخص توفى عن أم وأخت شقيقة وأخ من الأم وزوجة لم يدخل بها وأخوة من الأب ذكورا وأناثا وله عمان شقيقان فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب كل وارث

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخيه لأمه السدس فرضا.

فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من أثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما تنقسم اليها التركة للزوجة منها ثلاثة وللوالدة سهمان وللأخت الشقيقة ستة وللأخ لأم السهمان الباقيان ولا شىء لأخوته لأبيه ولا لعميه الشقيقين.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>