للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع الأم والأخوين لأم والأخوات]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

شعبان سنة ١٣٦٧ هجرية - ٢٦ من يونية سنة ١٩٤٨ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخوين لأم وأخوات شقيقات يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول

السؤال

من سيد علام قال توفيت الست كبيبة بيومى سنة ١٩٤٨ وتركت زوجها وأمها وأخويها لأم ذكر وأنثى وثلاث أخوات شقيقات فما نصيب كل منهم

الجواب

لأم المتوفاة فى تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولزوجها النصف فرضا لعدم الفرع الوارث ولأخويها لأمها الثلث فرضا بالسوية بينهما ولأخواتها الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى عشرة أسهم للأم سهم واحد وللزوج ثلاثة أسهم وللأخوين لأم سهمان مناصفة بينهما وللأخوات الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن، وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>