للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع الوالدين والبنتين]

المفتي

علام نصار.

ذو القعدة سنة ١٣٦٩ هجرية - ١٢ سبتمبر سنة ١٩٥٠ م

المبادئ

١ - بانحصار الإرث فى زوج ووالدين وبنتين يكون للزوج الربع فرضا لكل من الوالدين السدس فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما.

وفى المسألة عول

السؤال

من الست جميلة شحاتة قالت توفيت المرحومة ووالدتى الست نظلة محمد سنة ١٩٢٠ عن ورثتها الشرعيين وهم زوجها على أحمد وكريمتها عطيات على وكريمتها جميلة شحاتة ووالدتها أخوات أحمد القماش ووالدها محمد ابراهيم فقط من غير شريك ولا وارث لها سواهم فما نصيب كل منهم فى تركة المتوفاة البالغ قدرها ستة قراريط فى منزل

الجواب

لكل من والدى المتوفاة من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من أثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما للأب سهمان وللأم سهمان وللزوج ثلاثة أسهم وللبنتين ثمانية أسهم مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث اخر.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>