للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع جدة لأم وأختين شقيقتين وأخوين لأم]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

محرم سنة ١٣٧٣ هجرية - ٢٧ سبتمبر ١٩٥٣ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوج وجدة لأم وشقيقتين وأخوين لأم يكون للزوج النصف فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللأخوين لأم الثلث مناصفة بينهما فرضا وفى المسألة عول

السؤال

من محمد بكرى قال أمرأة توفيت بتايخ ١٠ مايو سنة ١٩٤٣ وتركت زوجها وجدتها لأمها وأختيها الشقيقتين وأخويها لأمها - وبتاريخ ١٩٤٦ توفيت احدى الشقيقتين المذكورتين وتركت زوجها وجدتها لوالدتها وأختها الشقيقة وأخويها لأمها - فما نصيب كل منهم

الجواب

لزوج المتوفاة الأولى من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدتها لأمها السدس فرضا ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأخويها لأمها الثلث فرضا مناصفة بينهما - فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى عشرة أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولجدتها لأمها سهم واحد ولأختيها الشقيقتين أربعة أسهم مناصفة بينهما ولاخويها لأمها سهمان بالسوية بينهما - ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدتها لأمها السدس فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخويها لأمها الثلث فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى تسعة أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولجدتها لأمها سهم واحد ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم ولأخويها لأمها سهمان مناصفة بينهما - وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفيين وارث آخر ولم يكن للمتوفاة الثانية فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>