للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وأخت لأب وأخوة لأم]

المفتي

أحمد إبراهيم مغيث.

ربيع الثانى سنة ١٣٧٤ هجرية - ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٥٤ م

المبادئ

المبدأ: بانحصار الإرث فى الزوجة والأخت لأب والأخوة لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفيها عول

السؤال

من مصطفى سليمان قال بتاريخ ١١ يناير سنة ١٩٥٤ توفى رجل وترك زوجة وأختا لأب وأخوة لأم فما نصيب كل وارث

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأبيه النصف فرضا ولأخوته لأمه الثلث الذكر كالأنثى فرضا فأصل المسألة اثنا عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأخت لأب ستة أسهم وللأخوة لأم أربعة أسهم بالسوية بينهم لا فرع بين الذكر والأنثى - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>