للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع أخوات لأب وأخ لأم]

المفتي

حسن مأمون.

شوال ١٣٧٧ هجرية - ٨ مايو سنة ١٩٥٨ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوج وأخوات لأب وأخ لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخ لأم السدس فرضا وفى المسألة عول

السؤال

من السيد / حسن عفان بطلبه المتضمن الافادة عن نصيب كل وارث فى سيدة توفيت سنة ١٩٥٧ عن زوجها وأخواتها لأبيها وأخيها لأمها فقط

الجواب

بوفاة المتوفاة فى سنة ١٩٥٧ عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأخواتها لأب ثلثاها فرضا بالسوية بينهن ولأخيها لأم سدسها فرضا لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر فأصل المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية أسهم تنقسم اليها تركة المتوفاة لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأخواتها لأب الثلاث منها أربعة أسهم بالسوية بينهن ولأخيها لأم منها سهم واحد وهذا اذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>