للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[والأختان الشقيقتان والأخوان لأم مع الأخ لأب]

المفتي

أحمد هريدى.

شعبان سنة ١٣٨٥ هجرية - ٦ ديسمبر سنة ١٩٦٥ م

المبادئ

١ - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وأخوين لأم يكون للأم سدس التركة فرضا وللأختين الشقيقتين ثلثاها مناصفة بينهما فرضا وللأخوين لأم ثلثها مناصفة بينهما فرضا.

وفى المسألة عول

السؤال

من السيد / محمد عرابى بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سعد عرابى سنة ١٩٥١ عن والدته هانم اسماعيل وأختيه شقيقتيه سعدية وانصاف وأخيه لأبيه محمد عرابى آدم (الطالب) وأخويه لأمه سيد وزينب ولدى بهجات فقط.

وطلب السائل بيان نصيب من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرحوم سعد عرابى سنة ١٩٥١ عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود جمع من الأخوة والأخوات ولأختيه شقيقتيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضا ولأخويه لأمه ثلثها مناصفة بينهما فرضا (الذكر كالأنثى) لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر وأصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة أسهم تنقسم اليها تركة المتوفى لأمه منها سهم واحد ولأختيه شقيقتيه منها أربعة أسهم لكل واحدة سهمان ولأخويه لأمه منها سهمان لكل واحد منهما سهم واحد ولا شىء لأخيه لأبيه الطالب لأنه من العصبات وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله أعلم.

ے

<<  <  ج: ص:  >  >>