للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج والأخت والجد لأب والجدة لأم مع الأخوة لأب والعم]

المفتي

أحمد هريدى.

محرم سنة ١٣٨٨ هجرية

المبادئ

١ - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب.

٢ - يحجب العم بالأخوة لأب ولو كانوا غير وارثين بالفعل.

٣ - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وجد لأب وجدة لأم يكون للزوج نصف التركة فرضا وللأخت نصفها فرضا ولكل من الجد لأب والجدة لأم السدس فرضا وفى المسألة عول.

٤ - مؤخر الصداق يعتبر من التركة ويستحق كل من الورثة فيه بقدر نصيبه

السؤال

من السيد / محمد حامد بطلبه المتضمن أن ابنه محمد تزوج جمال أكرم سنة ١٩٦٦ ودفع مقدم الصداق فقط ومؤخره فى ذمته وقد توفيت زوجته المذكورة دون أن يدخل بها بتاريخ ١٠/٣/١٩٦٨ عن زوجها المذكور وعن جدها لأبيها وعن عمها وعن أختها شقيقتها وعن أخوة لأب ذكورا وأناثا وعن جدتها لأم فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرحومة جمال أكرم سنة ١٩٦٨ عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها شقيقتها النصف فرضا ولجدها لأب السدس فرضا ولجدتها لأم السدس فرضا ويعتبر مؤخر الصداق من التركة ويستحق كل من الورثة المذكورين نصيبه الشرعى المذكور فيه والمسألة من ستة أسهم وتعول إلى ثمانية أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأختها الشقيقة ثلاثة أسهم ولجدها لأب سهم واحد ولجدتها لأم سهم واحد ولا شىء لأخوتها من الأب الذكور والأناث لأنهم يرثون بالتعصيب فى هذه الحالة وقد استغرق أصحاب الفروض التركة جميعها ولم يبق شىء للعصبات وكذلك لا شىء للعم لأنه لا يرث مع الأخوة لأب ولو كانوا غير وارثين بالفعل كما فى هذه الحالة.

وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>