للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وأولاد وابن ابن وبنات بنت]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

رمضان سنة ١٣٦٨ هجرية ٥ يوليو سنة ١٩٤٩ م

المبادئ

١ - بوفاة المورث عن زوجته وأولاده وابن ابنه وبنات بنته يكون لابن ابنه وبنات بنته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان حيا عند وفاة ابيه فى حدود الثلث فقط للجميع.

٢ - يكون لزوجته ثمن الباقى فرضا ولأولاده باقية تعصيبا

السؤال

من راشد اسماعيل.

قال رجل يسمى على غزالى توفى لرحمة الله تعالى فى ١٢ - ١٠ سنة ١٩٤٧ عن ابنه أحمد وزوجته نفيسة ابراهيم وعن بناته الثلاث، وقد توفى قبله ابنه مصطفى على فى ٣ - ٣ سنة ١٩٤١ عن تركة تركها وترك ابنا يسمى منسى كما توفيت قبله ابنته المسماه فاطمة على غزالى فى سنة ١٩٤٥ عن زوجها وثلاث بنات فهل ورثة ابنه مصطفى على المتوفى فى ٣ - ٣ سنة ١٩٤١ وورثة بنته فاطمة المتوفاة سنة ١٩٤٥ يرثون فى تركة جدهم أم لا طبقا للقانون الجديد

الجواب

بوفاة المرحوم على غزالى فى ١٢/١٠ سنة ١٩٤٧ بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ عن زوجته وابنه وبناته الثلاث وعن ابن ابنه المتوفى قبله وبنات بنته المتوفاة قبله الثلاث يكون لفرع كل من ولديه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أصله لو كان حيا عند وفاة أبيه بشرط ألا يزيد المجموع على الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ثمانين ومائة سهم لأولاد ولديه منها ستون سهما وصية واجبة تقسم بين أصليهم للذكر ثمل حظ الأنثيين فيخص ابن ابنه أربعون سهما ويخص بنات بنته عشرون سهما بالسوية بينهن والباقى وهو عشرون ومائة سهم يقسم على الورثة لزوجته ثمنه فرضا وهو خمسة عشر سهما لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص الابن اثنان وأربعون سهما ويخص كل بنت واحد وعشرون سهما وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لأحد من أولاد ولديه بشئ ولم يعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>